مادة 37 من قانون السير

كل دراجة آلية يجب أن تكون مجهزة بنور للطريق وآخر للالتقاء وبنور أحمر خلفي وعاكسة حمراء تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة (34).
وأما إذا كانت الدراجة ذات عربة جانبية فيجب أن تجهز علاوة على ذلك بنور للجناحين تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة (3) من المادة (34).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *