Call us now:
مادة 38 من قانون السير
يجب أن تجهز كل دراجة بنور أمامي ينير الطريق في وقت صاح من الليل لمسافة خمسين متراً على الأقل وبنور خلفي أحمر على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر.
يجب أن تجهز كل دراجة بنور أمامي ينير الطريق في وقت صاح من الليل لمسافة خمسين متراً على الأقل وبنور خلفي أحمر على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر.