مادة 39 من قانون السير

يجب أن تجهز كل عربة ركوب بنورين أماميين يكفيان لإنارة الطريق في وقت صاح من الليل لمسافة ثلاثين متراً أمام العربة وبنور أحمر يرى من مؤخرتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *