Call us now:
مادة 39 من قانون السير
يجب أن تجهز كل عربة ركوب بنورين أماميين يكفيان لإنارة الطريق في وقت صاح من الليل لمسافة ثلاثين متراً أمام العربة وبنور أحمر يرى من مؤخرتها.
يجب أن تجهز كل عربة ركوب بنورين أماميين يكفيان لإنارة الطريق في وقت صاح من الليل لمسافة ثلاثين متراً أمام العربة وبنور أحمر يرى من مؤخرتها.