مادة 40 من قانون السير

يجب أن تجهز عربات الشحن بنور أمامي واحد على الأقل يوضع في جهتها اليسرى ينبعث منه نور أبيض يرى بجلاء أمام العربة ونور أحمر يرى بجلاء وراءها.
وأما العربات الزراعية التي تجرها الحيوانات وتكون محملة علفاً أو مواد قابلة للالتهاب فيمكن أن تضاء بنور يحمله مرافق لها يمشي تواً إلى يسارها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *