Call us now:
مادة 42 من قانون السير
1 ـ لا يجوز لأي نور أن يكون متقطعاً ما عدا المشيرة.
2 ـ إذا كانت لمركبة ما عدة مصابيح من نوع واحد يجب أن تكون هذه المصابيح من لون واحد وأن يكون اثنان منها موضوعين بصورة تناظرية وذلك ما عدا الدراجات الآلية التي لها عربة جانبية.
3 ـ يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة للأحكام المبينة بهذا القانون.