Call us now:
مادة 45 من قانون السير
يجب أن تجهز كل سيارة ودراجة آلية بمكبحين يدعى أحدهما مكبح الاستعمال الدائم والثاني مكبح الاحتياط.
يجب تركيب المكبحين بصورة يمكن معها استعمال أحدهما إذا تعطل الآخر وإيقاف السيارة أو الدراجة على مسافة معقولة أو تثبيتها على الطريق حتى في الأماكن الشديدة الانحدار.