مادة 48 من قانون السير

كل سيارة وكل دراجة آلية يجب أن تكون مجهزة بالأجهزة التالية:
1 ـ آلة قيادة متينة سهلة التدوير بصورة سريعة وأكيدة.
2 ـ مرآة موضوعة أمام السائق بشكل تساعده على مراقبة الطريق من خلفه.
3 ـ منبه صائت له قوة كافية يمكن سماعه عن بعد مئة متر على الأقل. وفي الأماكن الآهلة يجب أن يكون صوت المنبه معتدلاً غير مزعج.
وعلى كل فاستعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصفارات وغير ذلك من الآلات ذات الصوت الحاد ممنوع. وكذلك يمنع استعمال الآلات الصارخة في حال وقوف المركبة.
4 ـ أداة لمسح الزجاج تتحرك بشكل آلي.
5 ـ زجاج أمامي لرد الهواء ويجب أن يكون شفافاً لا يغير شكل الأشياء المرئية وأن لا يحدث شظايا حادة عند كسره.
6 ـ جهاز للسير إلى الخلف يمكن تشغيله من مركز السائق.
7 ـ جهاز لتخفيف صوت غازات العادم (ايشبمان).
8 ـ إطار احتياطي واحد لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها عن الستة وإطارين على الأقل للسيارات وللمقطورات التي يزيد عدد دواليبها عن ستة.
9 ـ مسندين خشبيين لكل سيارة يزيد وزنها الفارغ عن (3000) كيلو غرام.
10 ـ آلة إطفاء الحريق للباصات ولسيارات الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة.
11 ـ جهاز لتحديد السرعة وجهاز لتضخيم الصوت في السيارات التي يزيد وزنها القائم على (3000) كيلو غرام تقبل بهما وزارة الأشغال العامة والمواصلات.
لا يشترط وجود الأجهزة المبينة في الفقرات 4 و5 و6 في الدراجات الآلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *