Call us now:
مادة 49 من قانون السير
يجب على قدر الإمكان أن لا تكون قطع وآلات السيارة معرضة لخطر الحريق أو الانفجار أو لإحداث الضجة المزعجة أو أن تشكل خطراً في حال الاصطدام، ويجب أن تكون مرتبة بشكل يمكن للسائق إدارتها جميعها وهو في مقعده دون أن يكف عن مراقبة الطريق.