مادة 49 من قانون السير

يجب على قدر الإمكان أن لا تكون قطع وآلات السيارة معرضة لخطر الحريق أو الانفجار أو لإحداث الضجة المزعجة أو أن تشكل خطراً في حال الاصطدام، ويجب أن تكون مرتبة بشكل يمكن للسائق إدارتها جميعها وهو في مقعده دون أن يكف عن مراقبة الطريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *