مادة 50 من قانون السير

يجب أن يكون العادم مركباً بطريقة لا تقع معها الغازات على وجه الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق. تطبق هذه المادة على الدراجات الآلية أيضاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *