Call us now:
مادة 52 من قانون السير
على اللجنة المكلفة بالفحص الفني أن تنظم تقريراً بمشاهدتها وأن تقرر فيما إذا كانت السيارة صالحة للسير أم لا.
لا يسمح لسيارة ما لم تكن مزودة برخصة تحمل تأشيرة آخر فحص فني عليها.
على اللجنة المكلفة بالفحص الفني أن تنظم تقريراً بمشاهدتها وأن تقرر فيما إذا كانت السيارة صالحة للسير أم لا.
لا يسمح لسيارة ما لم تكن مزودة برخصة تحمل تأشيرة آخر فحص فني عليها.