مادة 53 من قانون السير

لصاحب السيارة حق الطعن في نتيجة الفحص الفني بعريضة يقدمها إلى أكبر موظف من موظفي وزارة الأشغال العامة في مركز المحافظة التي جرى الفحص فيها.
تبت بهذا الطعن لجنة فنية مؤلفة من ثلاثة خبراء فنيين أحدهم على الأقل من موظفي مديرية المواصلات.
تعين هذه اللجنة بقرار من وزير الأشغال العامة والمواصلات تحدد فيه تعويضاتها.
إن قرار اللجنة قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
يتحمل الطاعن جميع نفقات اللجنة ويقدم واسطة نقلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *