Call us now:
مادة 63 من قانون السير
يرخص بتسجيل السيارات المعدة لنقل الموتى في عداد سيارات الشحن الخاصة مهما كانت صفة الشخص أو الهيئة التي تستعملها.
يرخص بتسجيل السيارات المعدة لنقل الموتى في عداد سيارات الشحن الخاصة مهما كانت صفة الشخص أو الهيئة التي تستعملها.