Call us now:
مادة 79 من قانون السير
يجب أن تكون اللوحات مقروءة في وقت صاح من النهار على مسافة 20 متراً على الأقل. ويجب أن تسلط عليها أنوار تساعد على قراءتها في وقت صاح من الليل على المسافة المذكورة.
يجب أن تكون اللوحات مقروءة في وقت صاح من النهار على مسافة 20 متراً على الأقل. ويجب أن تسلط عليها أنوار تساعد على قراءتها في وقت صاح من الليل على المسافة المذكورة.