مادة 79 من قانون السير

يجب أن تكون اللوحات مقروءة في وقت صاح من النهار على مسافة 20 متراً على الأقل. ويجب أن تسلط عليها أنوار تساعد على قراءتها في وقت صاح من الليل على المسافة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *