مادة 81 من قانون السير

تقسم لوحات المركبات إلى الفئات التالية:
1 ـ لوحات سيارات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
2 ـ لوحات سيارات السلك السياسي.
3 ـ لوحات سيارات السلك القنصلي.
4 ـ لوحات سيارات موظفي هيئة الأمم المتحدة.
5 ـ (ألغي بالمرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 9/6/1962).
6 ـ لوحات السيارات العامة من سياحة وباصات وشحن.
7 ـ لوحات السيارات الخاصة من سياحية وباصات وشحن.
8 ـ لوحات سيارات الشحن داخل المدن.
9 ـ لوحات سيارات النقل عبر الصحراء.
10 ـ لوحات المرور.
11 ـ لوحات التجربة.
12 ـ لوحات الجرارات الزراعية.
13 ـ لوحات الدراجات الآلية.
14 ـ لوحات العربات.
15 ـ لوحات الدراجات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *