Call us now:
مادة 87 من قانون السير
يحق للدوائر المختصة بتسجيل السيارات:
1 ـ رفض تسجيل كل سيارة باص وكل سيارة صهريج لا تكون لها رخصة مسبقة، وفي هذه الحالة يكلف صاحب العلاقة بتقديم السيارة بدون صندوق أو صهريج وبالحصول على الرخصة المسبقة على نفقته مهما بلغت.
2 ـ رفض تسجيل كل سيارة باص وكل سيارة صهريج ترد جاهزة من مصانعها إذا لم يستحصل أصحابها على الموافقة المنصوص عنها في المادة السابقة ويستمر الرفض حتى الحصول على هذه الموافقة.
3 ـ رفض تسجيل كل سيارة باص وكل سيارة صهريج مجهزة تجهيزاً محلياً خلافاً للشروط الواردة في الرخصة المسبقة. ويبقى الرفض مستمراً حتى استيفاء الصندوق أو الصهريج الشروط المطلوبة.