مادة 89 من قانون السير

تقسم إجازة السوق إلى ثلاث فئات:
1 ـ إجازة سوق للدراجات الآلية.
2 ـ إجازة سوق لسيارات السياحة الخصوصية ولسيارات الشحن الخصوصية التي لا يزيد وزنها القائم عن 3500 كيلو غرام.
3 ـ إجازة سوق لجميع أنواع السيارات.
يقدم امتحان القيادة لهذه الفئة الأخيرة على سيارة لا يقل عدد مقاعدها عن العشرين أو يزيد وزنها القائم على أربعة آلاف كيلو غرام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *