Call us now:
مادة 91 من قانون السير
على طالب الإجازة أن يرفق طلبه بالبيانات التالية:
1 ـ تدوير المحرك وانطلاق السيارة بشكل جيد على خط مستقيم أو على خط منعطف.
2 ـ التوقف في الحالات العادية وفي الحالات الطارئة.
3 ـ مجاوزة مركبة أخرى وملاقاتها على طريق واحد وعلى طرق متقاطعة.
4 ـ الدوران إلى اليمين وإلى اليسار في ملتقيات الطرق ومفارقها.
5 ـ التوقف والانطلاق في الطرقات ذات الميل الشديد.
6 ـ اجتياز مفارق الطرق وملتقياتها.
7 ـ إجراء الإشارات اللازمة في الوقت الملائم للإعلان عن تبديل أوضاع سيره باستعمال اليد أو المشيرة.
8 ـ الخضوع بسرعة إلى ما توجبه الشاخصات، وإلى الإشارات التي يعطيها رجال السير، والانتباه إلى الإشارات التي يقوم بها مستعملو الطرق.
9 ـ الرجوع بالسيارة إلى الوراء وإدخالها إلى مكان محدود.
10 ـ تدوير السيارة على طريق محدودة العرض.
وعلى المرشح أن يقوم بهذا الفحص الفني على مركبة من مركبات الفئة التي يطلب إجازة السوق لها.
وعلى المرشح لإجازة سوق من الفئة الثالثة أن يملك معلومات فنية كافية في ميكانيك السيارة وفي صيانتها.
يجوز لوزير المواصلات بقرار منه تخصيص سيارات لتأمين فحص الراغبين في الحصول على إجازات السوق، ويستوفى رسم مقطوع عن تقديم السيارة يدعى (رسم فحص)، ويحدد بعشر ليرات سورية عن إجازة السوق العامة أو إجازة السوق الخاصة.