مادة 98 من قانون السير

إذا كانت نتيجة الفحص مرضية فيعطى الطالب إجازة سوق من الفئة المذكورة في الطلب مقابل دفع الرسوم المفروضة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *