Call us now:
مادة 101 من قانون السير
تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقاً لترتيب إعطائها وتسجيلها، ويمسك سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات.
إذا فقدت إجازة السوق، فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية بعد إجراء تحقيق تقوم به الإدارة وبعد دفع الرسم.
تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقاً لترتيب إعطائها وتسجيلها، ويمسك سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات.
إذا فقدت إجازة السوق، فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية بعد إجراء تحقيق تقوم به الإدارة وبعد دفع الرسم.