مادة 103 من قانون السير

تعطى إجازات السوق الدولية وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القانون وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في سورية بعد استيفاء الرسم المحدد لإجازة السوق الوطنية.
يكلف نادي السيارات السوري بإعطاء الإجازات الدولية، على أن تصدق من قبل وزارة الأشغال العامة والمواصلات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *