مادة 104 من قانون السير

لا يجوز لأحد أن يسوق عربة مخصصة لنقل الركاب بالأجرة إلا بعد حصوله على إجازة سوق صادرة عن رئيس بلدية المدينة أو القصبة التي يريد السائق ممارسة عمله فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *