مادة 105 من قانون السير

لا تعطى إجازة السوق لعربة إلا لمن توفرت فيه الشروط التالية:
1 ـ أتم الثامنة عشرة من عمره.
2 ـ أن لا يكون محكوماً بمنعه من ممارسة مهنة سوق العربات.
3 ـ أن لا يكون مدمناً على المسكرات.
4 ـ أن يكون له محل إقامة فعلية في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *