Call us now:
مادة 129 من قانون السير
1 ـ حائز المركبة الآلية Detenteur مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسيمة والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة.
2 ـ يعفى الحائز من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة، أو خطأ خطير من المتضرر، أو من شخص ثالث، دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما.
وإذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفاً، فالقاضي أن يحدد مسؤولية الحائز حسب الظروف المحيطة بالقضية.
3 ـ إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من الحائز أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم، أو مع حالة السيارة السيئة، فيعفى الحائز من المسؤولية المدنية إعفاءاً جزائياً، ويحدد القاضي التعويض مع مراعاة جميع الظروف.
4 ـ إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في السيارة مجاناً، وكان الحائز لم يرتكب أي خطأ ما، فللقاضي تخفيض التعويض أو إلغاؤه.
5 ـ إذا استعمل شخص ما السيارة بدون إذن، ولم يكن الحائز قد ارتكب خطأ ما، فإن هذا الشخص هو الذي يعتبر مسؤولاً مدنياً بدلاً عن الحائز.
6 ـ لا يعتبر شخصاً ثالثاً فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم الحائز في خدمة المركبة أو الأشخاص الذين يقودونها برضائه.