مادة 132 من قانون السير

1 ـ إن كيفية التعويض ومداه يحددان وفق القواعد الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع.
2 ـ تطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية ورجوع المسؤولين على بعضهم في حالة تعدد الأشخاص المسؤولين أو تعدد الأسباب المؤدية للحادث.
3 ـ إذا كان للمتضرر دخل كبير، فللقاضي أن يخفض التعويض المقتضي، حسب الظروف وبصورة منصفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *