مادة 135 من قانون السير

1 ـ يعاقب بغرامة من ليرتين إلى خمسين ليرة، كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، أو للقرارات أو التعليمات الصادرة بالاستناد إليه، إذا لم يرد نص خاص على عقوبتها فيه أو في أي قانون آخر.
2 ـ ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من أحدث ضرراً بالشاخصات، أو تسبب في صعوبة قراءة ما كتب عليها.
وكل من سمح لآخر باستعمال مركبته قبل الحصول على رخصة السير، أو سمح بسوقها لشخص لا يحمل إجازة سوق.
3 ـ تكون العقوبة الحبس التكديري أو الغرامة من عشر ليرات إلى مئتي ليرة، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن المخالفة ضرر جسمي لشخص ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *