Call us now:
مادة 139 من قانون السير
على المؤمن وشركة التأمين إعلام السلطات عن انتهاء التأمين أو تعليقه، وينتج التعليق أو الإلغاء مفعوله بعد 14 يوماً من استلام الإشعار بذلك.
على المؤمن وشركة التأمين إعلام السلطات عن انتهاء التأمين أو تعليقه، وينتج التعليق أو الإلغاء مفعوله بعد 14 يوماً من استلام الإشعار بذلك.