مادة 139 من قانون السير

على المؤمن وشركة التأمين إعلام السلطات عن انتهاء التأمين أو تعليقه، وينتج التعليق أو الإلغاء مفعوله بعد 14 يوماً من استلام الإشعار بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *