Call us now:
مادة 140 من قانون السير
(المعدلة بالقانون رقم 35 تاريخ 23/2/1954):
1 ـ إن مبلغ التأمين لمتضرر واحد هو (5000) ليرة على الأقل، سواء أكان المتضرر من الأشخاص المنقولين في السيارة أو من خارجها.
2 ـ وهو (25000) ليرة على الأقل لمجموع المتضررين في كل حادث سيارة سياحية، أو سيارة شحن مهما كانت حمولتها.
3 ـ وهو فيما يتعلق بالباصات وبشأن كل حادث:
(40000) ليرة على الأقل، إذا كانت السيارة معدة لنقل 10 أشخاص على الأكثر.
(60000) ليرة على الأقل، إذا كانت السيارة معدة لنقل 11 ـ 20 شخصاً.
(80000) ليرة على الأقل، إذا كانت السيارة معدة لنقل أكثر من عشرين شخصاً.
4 ـ مبلغ التامين من أجل الأضرار المادية التي تصيب الغير هو 5000 ليرة على الأقل لكافة أنواع السيارات.