مادة 142 من قانون السير

إن الأشخاص المنقولين في سيارة يقودها شخص غير مأذون بقيادتها وهم على علم بهذه الواقعة، (أي كونه غير مأذون)، لا يستطيعون مطالبة شركة التأمين بأي تعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *