Call us now:
مادة 146 من قانون السير
إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها بهذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المفروضة فيه، فيجب تطبيق القانون الأشد.
إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها بهذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المفروضة فيه، فيجب تطبيق القانون الأشد.