مادة 146 من قانون السير

إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها بهذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المفروضة فيه، فيجب تطبيق القانون الأشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *