مادة 148 من قانون السير

للسلطة التي منحت الرخصة حق سحبها إذا فقد حاملها أحد الشروط المفروضة لإعطائها والمنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، عدا عن شرط الإقامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *