Call us now:
مادة 148 من قانون السير
للسلطة التي منحت الرخصة حق سحبها إذا فقد حاملها أحد الشروط المفروضة لإعطائها والمنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، عدا عن شرط الإقامة.
للسلطة التي منحت الرخصة حق سحبها إذا فقد حاملها أحد الشروط المفروضة لإعطائها والمنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، عدا عن شرط الإقامة.