مادة 150 من قانون السير

تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد من 225 إلى 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع مخالفات أحكام هذا القانون المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التكديري.
وتطبق أصول المحاكمات العادية، على جميع مخالفات أحكامه المعاقب عليها بالحبس، وفي جميع الحالات التي يوجد فيها مدعٍ شخصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *