مادة 1 من قانون تقسيط القروض الزراعية

مادة 1
أ تقسط أرصدة القروض الزراعية قصيرة الأجل الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني بالموسم الشتوي 2001/2002 لتمويل الزراعات البعلية قمح شعير حمص عدس غير المسددة والمستحقة الأداء خلال عام 2002 وكذلك القروض القصيرة الأجل المؤجلة من عام 2001 إلى عام 2002 والقروض الممنوحة لتمويل الموسم الشتوي 1999/ 2000 عن طريق المصرف الزراعي التعاوني والمؤسسة العامة لإكثار البذار غير المسددة ولنفس الزراعات السابقة وكذلك الديون المتبقية من القسط الأول من الديون المشمولة بالقانون رقم /2/ لعام 2000 والمستحقة الأداء بعام 2001 وغير المسددة والديون المتبقية من القسط الثاني من الديون المشمولة بالقانون رقم /2/ لعام 2000 والمستحقة الأداء بعام 2002 وغير المسددة باستثناء ما يعود منها للزراعات المروية وذلك لمدة خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1/8/2003 م.
ب تعفى القروض الزراعية المذكورة أعلاه والمشمولة بأحكام هذا القانون من الفوائد ومن غرامات وفوائد التأخير المستحقة عليها والتي ستستحق حتى غاية 31/12/2002 وتعتبر الفوائد وغرامات وفوائد التأخير المدفوعة سداداً لأصل القرض ولا يحق للمدين استرداد ما تم تسديده زيادة عن أصل القرض.
ج تسرى الفائدة على القروض المشمولة بأحكام هذا القانون اعتباراً من 1/1/2003 وفق النسب المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني بالنسبة للقروض المتوسطة الأجل
د يتم التقسيط لهذه القروض بالضمانات السابقة نفسها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ضامنون احتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *