مادة 5 من قانون تقسيط القروض الزراعية

مادة 5
يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *