المادة 1 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001

أ – يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لإرادة المتعاقدين اعتبارا من نفاذ هذا القانون.
ب – أما العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته أو التي يجري تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لاعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا فتخضع لاحكام التمديد الحكمي و تحديد بدل الإيجار.
ج – تحدد أجور العقارات المعنية بالفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب الاتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية.
1 – (5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها (20 )من قيمة الاثاث الداخل في عقد الإيجار.
2 – (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات او المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا.
3 – (7) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4 – (8) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د – خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *