Call us now:
مادة 10 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (ه-) من المادة الثامنة اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الاساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لاي سبب كان غير الوفاة اذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة الا اذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا و عاد الى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا الى التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته على أنه اذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار أليها آنفا جاز له أو لورثته أيضا أن يخلي المستأجر شرط ان ينذره بطلب التخلية بوساطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية .
و لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (ه-) من المادة الثامنة اذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في اشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة.
و يقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة أستحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين اذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع.