مادة 11 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001

إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (ه- – و – ز) من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الاخلاء بوساطة الكاتب بالعدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *