Call us now:
مادة 14 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة سورية
آ – كل من أخلى عقارا استنادا لاحكام الفقرات (ه- – و – ز) من المادة الثامنة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل.
ويضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل والضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ب – كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية.
وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالوساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الايجار.
لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الا بناء على شكوى المتضرر.