Call us now:
قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962
المادة 7
تتولى اللجنة دراسة طلبات التسريح . والأسباب المستند إليها . وسائر الظروف المحيطة به ، وإعطاء القرار بالموافقة على التسريح أو برفضه.
على اللجنة أن تقوم بالتحقيقات اللازمة في القضية المعروضة عليها قبل إعطاء القرار. وتساعدها في هذه التحقيقات مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والدوائر المختصة الأخرى عند الحاجة.