قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962

المادة 11
تحال القضايا المتعلقة بالتسريح بدون مبرر المعروضة على القضاء تنفيذا لأحكام المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولم يفصل بها بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي كما تحال القضايا المعروضة أيضا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفروعها في المحافظات إلى لجنة قضايا التسريح في المحافظة معفاة من جميع الرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *