القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/ 1425 ه و 30/12/2004 م

يصدر ما يلى000

المادة /1/ تعاريف000

يقصد بالكلمات الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا القانون المعانى المبينة جانب كل منها00

الوزير/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعى0

الوزارة/ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى0

المدرسة/ المدرسة الثانوية البيطرية0

المدارس/ المدارس الثانوية البيطرية0

الشعب/ الشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *