Call us now:
القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/ 1425 ه و 30/12/2004 م
يصدر ما يلى000
المادة /1/ تعاريف000
يقصد بالكلمات الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا القانون المعانى المبينة جانب كل منها00
الوزير/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعى0
الوزارة/ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى0
المدرسة/ المدرسة الثانوية البيطرية0
المدارس/ المدارس الثانوية البيطرية0
الشعب/ الشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0