القانون رقم /3/ للعام 2005 الخاص بالمدارس الثانوية البيطرية والشعب البيطرية الملحقة بالثانويات المهنية الزراعية0

المادة /8/ تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون وينهى العمل بالمرسوم التشريعى رقم /22/ تاريخ 14/9/1949 /0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *