القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

رئيس الجمهورية0

بناء على احكام الدستور0

وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1426هجرية

و29/3/2005/ ميلادية0

يصدر مايلى00

المادة /1/ توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك بتاريخ 9/12/1999 مع التحفظ على احكام الفقرة /ب/ من البند/1/ من المادة/2/ منها حيث ان الجمهورية العربية السورية تعتبر أن اعمال مقاومة الاحتلال الاجنبى لاتندرج فى عداد الاعمال الارهابية0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *