القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

المادة /2/ استنادا الى احكام الفقرة /أ/ من البند/2/ من المادة/2/ من الاتفاقية فان انضمام الجمهورية العربية السورية الى الاتفاقية لايسرى على المعاهدات التالية الواردة فى المرفق الملحق بالاتفاقية وذلك ريثما يتم اعتماد هذه المعاهدات من قبلها وهى00

1/ الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن المعتمدة من قبل الجمعية العامة فى /17/ كانون الاول /1979/0

2/ اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة فى فيينا بتاريخ /3/ اذار /1980/0

3/ الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة فى/15/ كانون الاول/1997/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *