القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

المادة /3/ استنادا الى البند/2/ من المادة /24/ من الاتفاقية تعلن الجمهورية العربية السورية انها تعتبر نفسها غير ملزمة باحكام البند /1/ من المادة المذكورة0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *