Call us now:
القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب
المادة /3/ استنادا الى البند/2/ من المادة /24/ من الاتفاقية تعلن الجمهورية العربية السورية انها تعتبر نفسها غير ملزمة باحكام البند /1/ من المادة المذكورة0
المادة /3/ استنادا الى البند/2/ من المادة /24/ من الاتفاقية تعلن الجمهورية العربية السورية انها تعتبر نفسها غير ملزمة باحكام البند /1/ من المادة المذكورة0