القانون رقم/5/ للعام/2005/ الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب

المادة /5/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية0

دمشق فى 24/2/1426 هجرية الموافق ل/3/4/2005/ ميلادية0

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *