Call us now:
القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /
المادة / 2/ تحدث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية / تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى
والادارى وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق وتحدث مناطق ومراكز لها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس 0