القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /

المادة /9/ أ تستمر الوزارة بدفع رواتب واجور وتعويضات كافة العسكريين والمدنيين الذين تعينهم او تندبهم الى المؤسسة

ويحتفظون بجميع حقوقهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة 0

ب المدنيون الذين تعينهم المؤسسة وفقا لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة وتعديلاته ضمن حدود الاعتمادات

المرصدة لهذه الغاية فى موازنة المؤسسة ويتقاضون اجورهم وتعويضاتهم منها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *