المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المادة /2/ يدعى الطلاب المذكورون فى المادة السابقة للخدمة فى القوات المسلحة زمن الحرب او اثناء العمليات الحربية او عند التعرض للكوارث الطبيعية ويقومون بالاعمال والمهمات التى تكلفهم بها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وحسب خطتها وتحسب هذه الخدمة من خدمة العلم 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *