المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المادة/6/أ/ يستفيد الطلاب الجامعيون عند قيامهم بالخدمة وتنفيذ المعسكرات الصيفية بموجب احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى من سائر الحقوق المالية المقررة للمجندين 0

ب/ يستفيد الطلاب الجامعيون وعيالهم عند تعرضهم اثناء قيامهم بالتدريب او الخدمة لعجز او وفاة او استشهاد او فقدان من الحقوق المقررة للمجندين الواردة فى قانون معاشات الافراد وتطبق عليهم فى تصفية وصرف هذه الحقوق النصوص النافذة على المجندين 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *