المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلى000

المادة /1/ يحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى

باسم /مركز التدريب والتأهيل المصرفى/ مقرها /دمشق/ وترتبط بحاكم مصرف سورية المركزى0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *